دليل تقديم الأجانب لطلب إصدار تأشيرة (الترانزيت) من فئة G

arabic.beijing.gov.cn

أهلية-الطلب.jpg

الأجانب الذين يعبرون بالصين بتأشيرات G.


1. جواز السفر ساري المفعول أو وثائق السفر الدولية الأخرى.

2. "نموذج طلب وثيقة تأشيرة للأجنبي"، مع لصق صورة حديثة ملونة قياس بوصتين بخلفية بيضاء ووجه أمامي بدون قبعة.

3. بيانات تسجيل الإقامة سارية المفعول في بكين.

4. تقديم خطاب رأي صادر عن المؤسسة المستقبلة في بكين بالموافقة على التقدم بطلب للحصول على وثيقة التأشيرة وشهادة تسجيل بيانات المؤسسة.

5. تذكرة السفر (الطائرة أو الحافلة أو السفينة) ذات موعد السفر والمقعد المؤكدين إلى دولة الوجهة (إقليم الوجهة). 



مدة إصدار الترخيص

يتم إتمام كافة الإجراءات خلال 7 أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام كافة المستندات المطلوبة.

أوقات العمل ومكان الخدمة

صالة استقبال الوافدين والمغادرين لمديرية الأمن العام ببكين: من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، من الاثنين إلى السبت (ما عدا العطلات والأعياد الرسمية)

يرجى الرجوع إلى "تنبيه هام بشأن استخراج الأجانب لمختلف أنواع التأشيرات"، للمزيد من التفاصيل عن أوقات العمل وأماكن الخدمة في كل مكتب فرعي.


1. يجب إتمام الإجراءات ذات الصلة شخصيًا في أي جهة مختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام. تقوم الجهات المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام بإخطار المؤسسات ذات الصلة والأفراد المعنيين بإجراء مقابلة، وإذا لم يحضر مقدم الطلب المقابلة خلال الوقت المتفق عليه دون أسباب مشروعة، فلن يتم إصدار وثيقة التأشيرة له وفقًا للقانون. إن القرارات التي تتخذها الجهات المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام بعدم تمديد أو تجديد أو إعادة إصدار التأشيرات العادية، أو رفض إصدار وثائق إقامة الأجانب أو تمديد مدة الإقامة هي قرارات نهائية.

2. في حالة عدم توضيح الجنسية أو تعارض الجنسيات، فيجب تقديم جواز السفر الأجنبي، وتصريح الإقامة الدائمة للدولة التي يحمل فيها مقدم الطلب جواز سفره، وشهادة التجنس، وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتحديد الجنسية. وإذا كان عمر مقدم الطلب أقل من 18 عامًا ويتقدم بمثل هذا الطلب لأول مرة في الصين، فينبغي تقديم "شهادة الميلاد الطبية" أو "ورقة الميلاد"، وجوازات سفر والديه وشهادات الإقامة في الخارج وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتحديد الجنسية.

3. يجب تقديم النسخ الأصلية من الوثائق المطلوب تقديمها لمراجعتها.

4. يجب ترجمة المستندات المطلوبة ذات الصلة المحررة بلغات أخرى إلى اللغة الصينية.

5. يجب على الأفراد الذين لم يلغوا سجلاتهم العائلية الصينية أو بطاقات هوية المقيمين إلغاء بياناتهم المسجلة قبل تقديم الطلبات.


رقم الخط الساخن للاستفسار والمراقبة: 12367-10-86

الحساب الرسمي لإدارة الدخول والخروج لمديرية الأمن العام ببكين على برنامج الويتشات: دخول وخروج الأمن العام في بكين (北京公安出入境)

الموقع الرسمي:

www.bjgaj.gov.cn/ - إتمام الإجراءات عبر الإنترنت - الأجانب - استخراج تأشيرات الأجانب

1. المادة 29 من "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية": إذا كانت فترة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة التي يحملها الأجنبي لا تتجاوز 180 يومًا، يمكن لحامل التأشيرة البقاء في الصين بتأشيرته، وحسب مدة البقاء المذكورة في التأشيرة.

إذا كان الأجنبي بحاجة إلى تمديد فترة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة الخاصة به، فيجب عليه التقدم بطلب إلى الجهة المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام التابع للحكومة الشعبية المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى في مكان إقامته، قبل سبعة أيام من انتهاء فترة الإقامة المنصوص عليها في تأشيرته، وتقديم الوثائق ذات الصلة بالطلب كما هو مطلوب. وبعد مراجعتها، إذا كانت أسباب التمديد معقولة وكافية، فسيتم تمديد فترة الإقامة، وإذا لم يتم تمديد فترة الإقامة، فيجب على مقدم الطلب مغادرة الصين خلال المدة المحددة.

في حال تمديد فترة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة، فيجب ألا تتجاوز فترة الإقامة التراكمية فترة الإقامة الأصلية المحددة في التأشيرة.

2. المادة 30 من "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية": إذا كانت التأشيرة التي يحملها الأجنبي تشير إلى أنه يحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد دخول الصين، فيجب عليه التقدم بطلب إلى الجهة المختصة بالدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام التابع للحكومة الشعبية المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى في المكان الذي يخطط الإقامة فيه، في سبيل استخراج تصريح إقامة للأجانب، في غضون 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الدخول.

3. المادة 36 من "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية": يعد القرار الصادر عن أي جهة مختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام بشأن عدم تمديد أو تجديد أو إعادة إصدار التأشيرات العادية، ورفض منح أو تمديد تصاريح الإقامة للأجانب نهائيًا.