أهلية-الطلب.jpg

الأجانب الذين سيمرون بالصين (الترانزيت).


(1) جواز سفر ساري المفعول أو وثائق السفر الدولية الأخرى.

(2) يرجى ملء "الاستمارة الخاصة بطلب التأشيرة للأجانب" باستخدام قلم حبر أسود سائل وإلصاق صورة شخصية ملونة حديثة كاملة الوجه من غير غطاء الرأس (بأبعاد 53mm×35mm مع خلفية بيضاء).

(3) يجب على مقدم الطلب تسجيل الإقامة في قسم الشرطة التابع لمحل إقامته أو الفندق الذي ينزل به في بكين.

(4) يرجي من مقدم الطلب الحامل تأشيرة G تقديم خطاب الدعوة الصادر عن جهة الاستقبال ببكين، والذي يوضح الموافقة على التقدم بطلب للحصول على التأشيرة. ويجب أن يكون مضمون الخطاب شاملا ودقيقا وحقيقيا ويحتوي على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالزيارة المخططة لمقدم الطلب.

(5) تذكرة سفر جوا (أو بالقطار أو السفينة) لصاحب الشأن مع تاريخ التأكيد ورقم المقعد إلى الدولة (المنطقة) المقصودة.


(1) بالنسبة للتقدم بطلب لتمديد تأشيرة G، لا تتجاوز المدة الإضافية للإقامة 30 يوما.

(2) تمديد صلاحية مدة الإقامة للتأشيرة لا يسري إلا على هذه المرة، ولا يؤثر على عدد الدخول للتأشيرة الأصلية ومدة سريان الدخول، إلى جانب ذلك، أيام الإقامة الإجمالية بعد تمديد التأشيرة لا تتجاوز مدة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة الأصلية.


(1) لا بد لمقدم الطلب من الخضوع للمقابلة الشخصية. 

(2) تقديم الوثائق المطلوبة الأصلية ونسخة منها.

(3) تتم ترجمة الوثائق المطلوبة المطبوعة باللغة الأجنبية (باستثناء اللغة الإنجليزية) إلى اللغة الصينية.

(4) بالنسبة لمقدم الطلب الذي لم يلغ جنسيته الصينية، يجب عليه التقدم بطلب بعد إلغاء جنسيته.

(5) يرجى من مقدم الطلب الذي لم يبلغ 18 عامًا من عمره والذي يتقدم بطلبه لأول مرة في الصين تقديم "شهادة الولادة" أو "شهادة الميلاد" وجواز سفر الوالدين و"تصريح الإقامة الدائمة" في الخارج أو الوثائق المطلوبة الأخرى لإثبات الجنسية.


(1) بالنسبة إلى الأجانب المتقدمين بطلب لتمديد صلاحية مدة الإقامة، يجب التقدم بطلب إلى الجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لسلطة الأمن العام المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى منه في محل إقامتهم قبل سبعة أيام من انتهاء فترة سريان الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة.

(2) يجوز لمقدم الطلب الإقامة بصورة قانونية في الصين مع إيصال القبول خلال الفترة التي يتم فيها الاحتفاظ بجواز سفره أو وثائق السفر الدولية الأخرى له في الجهات المعنية من أجل إصدار التأشيرة.

(3) يجوز للجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لسلطات الأمن العام التحقق من صحة الطلب من خلال المقابلات الشخصية والاستفسارات الهاتفية والتحقيقات الميدانية وما إلى ذلك.

(4) القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لسلطات الأمن العام بعدم تمديد التأشيرات العادية أو تجديدها أو إعادة إصدارها، وعدم إصدار بطاقة البقاء والإقامة للأجانب، وعدم تمديد مهلة ترخيص الإقامة تعتبر القرارت النهائية.

تعتبر إدارة الهجرة والجوازات الجهة المخولة لتفسير هذه التعليمات.