ملاحظات قانونية

arabic.beijing.gov.cn

المادة 32 من "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية": يجب على الأجنبي المقيم في الصين الذي يتقدم بطلب لتمديد فترة إقامته التقدم بطلب إلى الجهة المختصة بإدارة الدخول والخروج لجهاز الأمن العام التابع للحكومة الشعبية المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى منه في مكان إقامته، قبل ثلاثين يومًا من انتهاء فترة صلاحية تصريح إقامته، وتقديم كافة الوثائق ذات الصلة بموجب المتطلبات. وبعد مراجعتها، إذا كانت أسباب التمديد معقولة وكافية، فسيتم تمديد فترة الإقامة. وإذا لم يتم تمديد فترة الإقامة، فيجب على مقدم الطلب مغادرة الصين خلال المدة المحددة.

المادة 36 من "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية": يعد القرار الصادر عن أي جهة مختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام بشأن عدم تمديد أو تجديد أو إعادة إصدار التأشيرات العادية، ورفض منح أو تمديد تصاريح الإقامة للأجانب نهائيًا.

 المادة 20 من "لوائح إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية": يجوز للجهة المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام التحقق من صحة الأغراض والأسباب المرتبطة بالطلبات، من خلال المقابلات وجها لوجه والاستفسارات الهاتفية والزيارات الميدانية...إلخ، وينبغي على مقدم الطلب والمؤسسات والأفراد التي تصدر خطابات الدعوة ووثائق الإثبات التعاون معًا.

المادة 22 من "لوائح إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية": يجب على الأجنبي الذي يحمل تصريح الإقامة من فئة الدراسة ويحتاج إلى العمل أثناء مدة الدراسة أو التدريب خارج الجامعة أو المعهد التقدم بطلب إلى الجهة المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام، وطلب إضافة الملاحظات عليه، مثل مكان العمل أثناء مدة الدراسة، ومكان التدريب، والمدة...إلخ، وذلك بعد موافقة الجامعة أو المعهد.

لا يُسمح للأجنبي الحاصل على تصريح الإقامة من فئة الدراسة الحصول على عمل أثناء مدة دراسته أو أي تدريب خارج الجامعة أو المعهد، قبل إضافة الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تصريح إقامته.

المادة 26 من "لوائح إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية": يجب على المؤسسة التي توظف أجانبا للعمل أو تستقدم طلابا أجانب إبلاغ الجهات المختصة بإدارة الدخول والخروج لأجهزة الأمن العام المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى على الفور، في حال ظهور أي من الحالات التالية:

(1) قد استقال العمال الأجانب أو تغيرت أمكنة عملهم؛

(2) قد تخرج الطلاب الأجانب المعينون، أو أكملوا دراستهم، أو تركوا الجامعات أو المعاهد، أو توقفوا عن دراستهم، أو تركوا صاحب العمل الأصلي؛

(3) قد انتهك الأجانب العاملون والطلاب الأجانب المعينون لوائح إدارة الدخول والخروج؛

 (4) قد توفي أو اختفى الأجانب العاملون أو الطلاب الأجانب المعينون.


المرافق ذات الصلة