1، الأجانب الذين يدرسون في بكين لفترة طويلة.
2،الطلاب الوافدون الدارسون في الجامعات المشهورة في بكين ويحتاجون حقًا للمشاركة في التدريب خارج الحرم الجامعي في شركات معنية في بكين نظرا لمتطلبات تخصصاتهم.
1. جواز سفر ساري المفعول أو وثائق السفر الدولية الأخرى.
2. يرجى ملء "الاستمارة الخاصة بطلب شهادة التأشيرة للأجانب" باستخدام قلم حبر أسود سائل وإلصاق صورة ملونة لكامل الوجه بدون غطاء الرأس في المدة الأخيرة بخلفية بيضاء بحجم ببوصتين، مع الختم الرسمي لوحدة القبول.
3. يجب على مقدم الطلب إتمام تسجيل الإقامة في قسم الشرطة التابع لمحل إقامته أو الفندق الذي ينزل له ببكين.
4. يرجى من الأجانب الذين يتقدمون بالطلب للحصول على تصاريح الإقامة وتمديدها بسبب الدراسة تقديم:
(1) يرجى من مقدم الطلب الحامل تأشيرة X1 تقديم الخطاب الذي توضح الجامعة التي يدرس فيها مدة الدراسة، أو "خطاب القبول".
(2) يرجى ممن يحمل تأشيرة من أنواع أخرى تقديم أيضا "استمارة طلب التأشيرة للطلاب الأجانب الوافدين إلى الصين" (استمارة JW201/ JW202) أو الخطاب الصادر عن لجنة التعليم ببلدية بكين الذي يوضح موافقتها على تعلمه في الجامعة.
(3) يرجى ممن بلغ سنه 18 عامًا ويتقدم بالطلب للحصول على تصريح الإقامة التي تكون مدة صلاحيتها أكثر من سنة، تقديم "شهادة التحقق من تسجيل الفحص الطبي للأجانب" الصادرة عن الجهات المختصة بالفحص الصحي عند الدخول والخروج. تكون "شهادة التحقق من تسجيل الفحص البدني للأجانب" سارية المفعول في ضمن 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
5. يجب على الأجانب الذين يتقدمون بطلب لإضافة الملاحظة المتمثلة في التدريب خارج الحرم الجامعي إلى تصاريح الإقامة تقديم:
(1) خطاب الرأي الصادر عن الجامعة التي يدرس الطالب الوافد فيها للموافقة على مشاركته في التدريب خارج الحرم الجامعي (يجب أن يكون باللغة الصينية)، يجب توضيح فيه الاسم الكامل لوحدة التدريب أو شركة التدريب ومدة التدريب ومضمون التدريب.
(2) خطاب الرأي الصادر عن وحدة التدريب أو شركة التدريب للموافقة على التدريب (يجب أن يكون باللغة الصينية) أو عقد التدريب، يجب توضيح فيه المعلومات الأساسية عن الطالب الوافد القائم بالتدريب واسم الجامعة التي يدرس فيها ومدة التدريب ومضمون التدريب. يجب أن يكون المضمون المعني في الخطاب الصادر عن وحدة التدريب أو الشركة متفقا.
يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة مع فترة صلاحية لا تقل عن 180 يوما وفترة دراسة قصوى تتزامن مع المدة المحددة من قبل المدرسة.
(1) لا بد لمقدم الطلب من الخضوع للمقابلة الشخصية. بالنسبة لمقدم الطلب الذي لم يبلغ عمره 16 عاما أو قد بلغ 60 عاما ويصعب عليه التحرك لأسباب صحية، يجوز أن يتقدم بالطلب لتمديد تصريح الإقامة نيابة عنه الجهة أو الشخص الصادر عنه الدعوة أو أقرباء المتقدم أو وكالة الخدمات ذات الصلة (يرجى تقديم نسخة من بطاقة هوية الوكيل). ومع ذلك، لمن أبلغته مصلحة إدارة الهجرة والجوازات عن ضرورة إجراء المقابلة الشخصية، فلا بد من قبولها.
(2) يجب تقديم الوثائق المطلوبة الأصلية ونسخة منها.
(3) يجب ترجمة الوثائق المطلوبة باللغة الأجنبية (باستثناء اللغة الإنجليزية) إلى اللغة الصينية.
(4) بالنسبة لمقدم الطلب الذي لم يلغ سجل أسرته الصينية، يجب عليه التقدم بطلب بعد إلغاء سجل أسرته.
(5) يرجى من مقدم الطلب الذي لم يبلغ 18عمره عامًا ويتقدم بطلبه لأول مرة في الصين تقديم "شهادة الولادة الطبية" أو "شهادة الميلاد" وجواز سفر الوالدين و"تصريح الإقامة الدائمة" في الخارج أو الوثائق المطلوبة الأخرى لتصديق الجنسية.
1. إذا كان الأجانب بحاجة إلى الحصول على بطاقة الإقامة بعد دخوله إلى الحدود مع التأشيرة، يجب طلبُ بطاقة الإقامة للأجانب في غضون 30 يوما بعد يوم الدخول إلى حدود الصين.
2. إذا طلب الأجانب المقيمين في الصين تمديد مدة الإقامة، يمكن تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة ب30 يوما.
3. يجوز لمقدم الطلب الإقامة بصورة قانونية في الصين مع إيصال القبول خلال الفترة التي يتم فيها الاحتفاظ بجواز سفره أو وثائق السفر الدولية الأخرى له في الجهات المعنية من أجل إصدار التأشيرة.
4. بالنسبة للطالب الوافد الذي يقوم بالتدريب خارج مكان التدريب المحدد وفترة التدريب المحددة في الملاحظة المضافة إلى تصريح الإقامة، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن العام وفقًا للقانون بمجرد اكتشافه.
5. إذا تم تغيير بنود تسجيل بطاقة الإقامة للأجانب (بما في ذلك: اسم صاحب التسجيل، وجنسه، وتاريخ ميلاده، وسبب إقامته، وفترة إقامته، وتاريخ ومكان إصداره، ورقم جواز السفر أو وثائق السفر الدولية الأخرى، وما إلى ذلك)، يجب على صاحب الشهادة التقدم بالطلب لمعالجة التغيير في وكالة إدارة الهجرة والجوازات لمصلحة الأمن العام للحكومة الشعبية المحلية على مستوى المقاطعة أو فوقه في محل إقامته في غضون عشرة أيام من تاريخ تغيير البنود المسجلة.
6. إذا اكتشفت وحدة التوظيف أن الطالب الوافد قد غادر وحدة التوظيف أو قد خالف اللوائح لإدارة الخروج والدخول أو يحدث له الوفاة أو الفقدان، فعليها أن تخبر الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول فوراً.
7. يجوز للجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لأجهزة الأمن العام، التحقق من صحة الطلب من خلال المقابلات الشخصية والاستفسارات الهاتفية والتحقيقات الميدانية وما إلى ذلك.
8. إن قرارات وكالة إدارة الهجرة والجوازات التابع لأجهزة الأمن العام بعدم تمديد أو تجديد أو إعادة إصدار التأشيرات العادية، وعدم عمل بطاقة الإقامة للأجانب، وعدم تمديد فترة الإقامة تعتبر القرارات النهائية.
يجب تفسير هذا الإشعار من قبل مديرية الهجرة والجوازات.