وفقا لما ورد في المادة الـ26 بـ"قواعد معالجة قضايا التحكيم في نزاعات العمل والعاملين"(القرار رقم 33 لوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي)،"تنص البنود (1) و(3) و(4) و(5) في المادة الـ2 من هذه "القواعد" على أن المهلة الزمنية لتقديم طلب التحكيم في نزاعات العمل والعاملين هي سنة واحدة تحسب من تاريخ معرفة الطرف المعني أو التاريخ الذي من المفترض أن الطرف المعني قد علم فيه أنه تم الاعتداء على حقه.
بالنسبة للنزاعات المنصوص عليها البند الـ2 في المادة الـ2 من هذه "القواعد"، تكون المهلة الزمنية لتقديم طلب التحكيم وفقا للأحكام ذات الصلة من قانون الخدمة المدنية.
عندما يكون النزاع بسبب تأخر دفع الأجور، فإن طلب التحكيم لا يخضع للحد الزمني المحدد في البند 1 من هذه المادة الـ26.ولكن، يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء علاقة العمل.