أولاً. نقاط الابتكار في السياسة
يبدأ تطبيق السياسات الضريبية التالية على المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي، اعتبارًا من تاريخ سريان مؤهلاتها كمكلفين عامين لضريبة القيمة المضافة:
(أ) عند استيراد المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي للمعدات المخصصة للاستخدام الذاتي (بما في ذلك الآلات والمعدات، وإمدادات البنية التحتية واللوازم المكتبية)، يتم إعفاء هذه المؤسسات موقتًا من فرض الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة القيمة المضافة في مرحلة الاستيراد والضرائب الاستهلاكية (ويُشار إليها فيما يلي بالضرائب المفروضة على الاستيراد).
يتم تقسيم هذا الإعفاء المؤقت من الضرائب المفروضة على الاستيراد على أساس مدة الرقابة الجمركية السنوية لتلك المعدات المستوردة المخصصة للاستخدام الذاتي، ويتم في نهاية كل سنة تقسيم الضرائب المؤقتة المعفاة من الاستيراد خلال تلك السنة إلى حسب نسبة مبيعات التصدير والمبيعات المحلية، فتُطبق السياسات الضريبية المقررة لمنطقة الرقابة الجمركية الخاصة التي تقع فيها المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي على نسبة مبيعات التصدير، بينما تُطبق السياسات الضريبية خارج منطقة الرقابة الجمركية الخاصة (ويشار إليها لاحقًا بـ"خارج المنطقة") على نسبة المبيعات المحلية مع تحصيل الضرائب المستحقة.
(ب) باستثناء المعدات المستوردة المخصصة للاستخدام الذاتي، تُطبق سياسات الإعفاء الجمركي على السلع التالية التي يتم شراؤها:
1. السلع المشتراة من خارج البلاد والتي تدخل منطقة المشروع التجريبي.
2. السلع الخاضعة لنظام الإعفاء الجمركي والمشتراة من مناطق الرقابة الجمركية الخاصة (باستثناء منطقة المشروع التجريبي) أو أماكن الإعفاء الجمركي الخاضعة للرقابة والتي تدخل منطقة المشروع التجريبي.
3. السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي المشتراة من مؤسسات غير مشاركة داخل منطقة المشروع التجريبي.
4. السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي المشتراة من مؤسسات أخرى مشاركة داخل منطقة المشروع التجريبي، إلا أنه لم تتم معالجتها بعد دخولها.
(ج) يجب على المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي تقديم إقرارات ودفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة الاستهلاكية إلى الجهات الضريبية المختصة عند بيع السلع التالية:
1. السلع المبيعة إلى داخل البلاد خارج المنطقة الشاملة المعفاة جمركيًا.
2. السلع المباعة إلى منطقة الإيداع الجمركي الشاملة أو أماكن الإعفاء الجمركي الخاضعة للرقابة والتي لا تتمتع بوظيفة استرداد الضرائب (باستثناء السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي غير المعالجة).
3. السلع المباعة إلى مؤسسات أخرى مشاركة داخل منطقة المشروع التجريبي (باستثناء السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي غير المعالجة).
في حال احتوت السلع المباعة من قبل المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي المذكورة أعلاه على سلع خاضعة للإعفاء الجمركي، يتم تقديم إقرارات ودفع الضرائب المفروضة على الاستيراد إلى الجمارك حسب حالة السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي عند دخولها منطقة الرقابة الجمركية الخاصة، ويتم دفع فوائد التأخير وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
(د) يستمر تطبيق سياسات الإعفاء الجمركي على السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي والمباعة (غير المعالجة) إلى مناطق الرقابة الجمركية الخاصة أو أماكن الإعفاء الجمركي الخاضعة للرقابة.
(هـ) تنطبق سياسة استرداد (إعفاء) الضرائب على الصادرات للسلع التالية (باستثناء السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي غير المعالجة)، حيث تقوم الجهات الضريبية المختصة بمعالجة طلبات استرداد (إعفاء) الضرائب المقدمة من المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي بناءً على مراجعة البيانات الإلكترونية لشهادات تخليص البضائع التصديرية التي توفرها الجمارك:
1. السلع التي تُصدر خارج البلاد.
2. السلع المباعة إلى مناطق الرقابة الجمركية الخاصة (باستثناء منطقة المشروع التجريبي ومنطقة التجارة الحرة الشاملة) أو أماكن الإعفاء الجمركي الخاضعة للرقابة (باستثناء الأماكن التي لا تتمتع بوظيفة استرداد الضرائب).
3. السلع المباعة إلى مؤسسات غير مشاركة في المشروع التجريبي داخل منطقة المشروع التجريبي.
(و) تُطبق سياسة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الاستهلاكية على السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي وغير المعالجة التي تُصدر خارج البلاد.
(ز) ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل وزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية العامة للضرائب، تمتثل المؤسسات المشاركة في المشروع التجريبي للقوانين واللوائح السارية المتعلقة بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب الاستهلاكية خارج المنطقة.
ثانيا. الأساس القانوني لصياغة السياسة
"إعلان الهيئة الوطنية العامة للضرائب، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك بشأن توسيع نطاق المشروع التجريبي لأهلية المكلفين العامين لضريبة القيمة المضافة في المنطقة الحرة الشاملة" (إعلان الهيئة الوطنية العامة للضرائب، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك رقم 29 لعام 2019)
ثالثا. نطاق التطبيق
المؤسسات الواقعة في المنطقة الشاملة المعفاة جمركيا والتي تستوفي شروط تسجيل وإدارة المكلفين العامين لضريبة القيمة المضافة.
رابعا. شروط تقديم الطلب
المؤسسات التي تستوفي شروط تسجيل وإدارة المكلفين العامين لضريبة القيمة المضافة التقدم طوعًا بطلب إلى الجهات الضريبية المختصة والجمارك في موقع المنطقة الشاملة المعفاة جمركيا، لكي تصبح مؤسسة مشاركة في المشروع التجريبي، مع إتمام إجراءات تسجيل لأهلية المكلفين العامين لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للوائح المعمول بها لدى الجهات الضريبية المختصة.