الأفراد الذين يعتزمون زيارة أفراد عائلاتهم لمدة قصيرة الحاملين الجنسية الصينية والمقيمين في بكين أو الحاملين بطاقة الإقامة دائمة الصينية. تشير عبارة "أفراد العائلة" إلى الزوج أو الزوجة، الوالدين، والدي الزوج أو والدي الزوجة، الأبناء، البنات، الإخوة، الأخوات، الأجداد، الأحفاد، زوج الابنة، زوجة الابن.
(1) جواز سفر ساري المفعول أو وثائق السفر الدولية الأخرى.
(2) يرجى ملء "الاستمارة الخاصة بطلب التأشيرة للأجانب" باستخدام قلم حبر أسود سائل وإلصاق صورة شخصية ملونة حديثة كاملة الوجه من غير غطار الرأس (بأبعاد 53mm×35mm مع خلفية بيضاء).
(3) يجب على مقدم الطلب تسجيل الإقامة في قسم الشرطة التابع لمحل إقامته أو الفندق الذي ينزل له في بكين.
(4) شهادة ثبوتية صلة القرابة.
(أ) يرجي من مقدم الطلب الحامل تأشيرة Q2 تقديم "قسيمة الزواج"، "شهادة الولادة" أو "شهادة الميلاد"، "شهادة التبني"، "شهادة القرابة المصدقة من كاتب العدل" وغيرها من الوثائق التي تثبت صلة القرابة.
(ب) بالنسبة لمقدم الطلب الحامل تأشيرة أخرى والذي يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة Q2، ما يصدر عن الجهات المختصة بدولته أو مكتب كاتب العدل المحلي من الوثائق التي تثبت صلة القرابة مثل "قسيمة الزواج"، "شهادة الولادة" أو "شهادة الميلاد"، يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة الصين أو قنصليتها لدى بلد مقدم الطلب.
ملاحظة: إذا لم تكن الوثائق المذكورة أعلاه كاملة، يمكنك تقديم الوثائق المعنية الأخرى بشكل اختياري. وإذا لم يتم تغيير الشخص الذي ستزوره، لا داعي لك تقديم ما يثبت صلة القرابة مرة أخرى.
(5) بطاقة الهوية للشخص الذي سوف تتم زيارته
(أ) تشير وثائق إثبات الهوية للمقيمين في البر الرئيسي للصين إلى: سجل الأسرة في بكين (أو بطاقة الإقامة، تصريح الإقامة، تصريح الإقامة والعمل)، وبطاقة الهوية للمقيمين.
(ب) تشير وثائق إثبات الهوية للجالية الصينية إلى: جواز السفر الصيني و"بطاقة الإقامة الدائمة" و"استمارة تسجيل الإقامة المؤقتة" لأكثر من 6 أشهر الصادر عن قسم الشرطة.
(ج) تشير وثائق إثبات الهوية لأهل هونغ كونغ وماكاو إلى: "تصريح الذهاب والعودة" و"استمارة تسجيل الإقامة المؤقتة" لأكثر من 6 أشهر الصادرة عن قسم الشرطة أو"تصريح الإقامة لأهل هونج كونج وماكاو".
(د) تشير وثائق إثبات الهوية لأهل تايوان إلى: "تصريح الذهاب والعودة" أو "تصريح السفر لجمهورية الصين الشعبية" و"استمارة تسجيل الإقامة المؤقتة" لأكثر من 6 أشهر الصادرة عن قسم الشرطة أو "تصريح الإقامة لأهل تايوان".
(ه) تشير وثائق إثبات الهوية للأجانب إلى: "بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب" في الصين.
(1) بالنسبة للتقدم بطلب تمديد تأشيرة Q2، لا تتجاوز المدة الإضافية للإقامة 180 يوما.
(2) بالنسبة للتقدم بطلب لتجديد تأشيرة Q2، يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أحادية أو تأشيرة لسفرة واحدة أو تأشيرة لسفرتين أو تأشيرة متعددة السفرات لا تتجاوز مدة سريان الدخول 5 سنوات ولا تتجاوز مدة الإقامة 180 يومًا. لا تتجاوز أيام الإقامة الإجمالية بعد تجديد التأشيرة سنة اعتبارا من تاريخ الدخول.
(3) تمديد صلاحية مدة الإقامة للتأشيرة لا يسري إلا على هذه المرة، ولا يؤثر على عدد مرات الدخول للتأشيرة الأصلية ومدة سريان الدخول، إلى جانب ذلك، أيام الإقامة الإجمالية بعد تمديد التأشيرة لا تتجاوز مدة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة الأصلية.
(1) لا بد لمقدم الطلب من الخضوع للمقابلة الشخصية. بالنسبة لمقدم الطلب الذي بلغ الستين من عمره ولم يبلغ 16 عاما من عمره ويصعب عليه التحرك لأسباب صحية، يجوز أن يتقدم بالطلب نيابة عنه الشخص الصادرة منه الدعوة أو أقرباء المتقدم أو وكالة الخدمات ذات الصلة (يرجى تقديم نسخة من بطاقة هوية الوكيل). ومع ذلك، لمن أبلغته مصلحة إدارة الهجرة والجوازات عن ضرورة إجراء المقابلة الشخصية، فلا بد من قبولها والحضور.
(2) تقديم الوثائق المطلوبة الأصلية ونسخة منها.
(3) تتم ترجمة الوثائق المطلوبة المطبوعة باللغة الأجنبية (باستثناء اللغة الإنجليزية) إلى اللغة الصينية.
(4) بالنسبة لمقدم الطلب الذي لم يلغ جنسيته الصينية، يجب عليه التقدم بطلب بعد إلغاء سجل جنسيته.
(5) يرجى من مقدم الطلب الذي لم يبلغ 18 عامًا من عمره والذي يتقدم بطلبه لأول مرة في الصين تقديم "شهادة الولادة" أو "شهادة الميلاد" وجواز سفر الوالدين و"تصريح الإقامة الدائمة" في الخارج أو الوثائق المطلوبة الأخرى لإثبات الجنسية.
(1) بالنسبة إلى الأجانب المتقدمين بطلب لتمديد صلاحية مدة الإقامة، يجب التقدم بطلب إلى الجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لسلطة الأمن العام المحلية على مستوى المحافظة أو أعلى منه في محل إقامتهم قبل سبعة أيام من انتهاء فترة سريان الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة.
(2) يجوز لمقدم الطلب الإقامة بصورة قانونية في الصين مع إيصال القبول خلال الفترة التي يتم فيها الاحتفاظ بجواز سفره أو وثائق السفر الدولية الأخرى له في الجهات المعنية من أجل إصدار التأشيرة.
(3) يجوز للجهات المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لسلطات الأمن العام التحقق من صحة الطلب من خلال المقابلات الشخصية والاستفسارات الهاتفية والتحقيقات الميدانية وما إلى ذلك.
(4) القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بإدارة الهجرة والجوازات التابعة لسلطات الأمن العام بعدم تمديد التأشيرات العادية أو تجديدها أو إعادة إصدارها، وعدم إصدار بطاقة البقاء والإقامة للأجانب، وعدم تمديد مهلة ترخيص الإقامة تعتبر القرارت النهائية.
تعتبر إدارة الهجرة والجوازات الجهة المخولة لتفسير هذه التعليمات.