|  
arabic.beijing.gov.cn
  :مصدر
2022-09-07  |  

(1) في حال لم يقبل مقدم الطلب النتيجة، فيجوز له أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في النتيجة من الجهة المختصة الأصلية بمعاملة الطلب، وتقديم "نموذج طلب إعادة النظر" (المرفق رقم 2.docx). أثناء إعادة النظر من الجهة المختصة بمعاملة الطلب، ينبغي على المتظلم التعاون مع أجهزة الأمن العام لإعادة النظر.

(2) ينبغي على الجهة المختصة بمعاملة الطلب الرد على المتظلم كتابيا باسم المكتب الفرعي للأمن العام، وتزويده بنتيجة إعادة النظر، خلال 15 يوم عمل بعد قبول الطلب. إذا يتعذر على الجهة المختصة بمعاملة الطلب إنجاز التحقق والرد على مقدم الطلب خلال المدة المذكورة نظرا لتعقيد الوقائع، فيجوز تمديد المهلة بطريقة مناسبة، وإبلاغ المتظلم عنها، بعد موافقة مسؤول المكتب الفرعي للأمن العام، إلا أن المهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل كحد أقصى.

(3) إذا ثبت أن "شهادة خلو السوابق" (المرفق رقم 3.docx) أو "خطاب الإخطار عن عدم إصدار شهادة خلو السوابق" (المرفق رقم 4.docx) خاطئة بالفعل بعد إعادة النظر، فينبغي على الجهة المختصة الأصلية بمعاملة الطلب أو جهاز الأمن العام بالمستوى الأعلى إسقاط القرار الأصلي على الفور، وإعادة إصدار الوثائق اللازمة.

(4) إذا يرى المتظلم أن حكم المحكمة الذي تعتمد الجهة المختصة بمعاملة الطلب عليه لرفض إصدار شهادة خلو السوابق له خاطئ، فيجوز للجهة المختصة بمعاملة الطلب إبلاغ المتظلم المستوفي شروط تقديم الشكاوى المعنية عن تقديم الشكاوى للمحكمة المعنية والنيابة العامة وفق الإجراءات القانونية.